as4ic
عدد المساهمات : 72 تاريخ التسجيل : 07/10/2009
| موضوع: ماهي محظورات الاحرام التي ينبغي عليه أن يتجنبها؟ الإثنين نوفمبر 09, 2009 7:29 am | |
| -------------------------------------------------------------------------------- السؤال: ما هي محظورات الاحرام التي ينبغي علي الحاج أن يتجنبها حال احرامه؟
يجيب عن هذا السؤال الشيخ فؤاد عبود الشريف وكيل أول وزارة بالأزهر الشريف يقول:
الحج إلي بيت الله الحرام هو أحد الأركان الخمسة في الاسلام قال تعالي: "الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوي وأتقون يا أولي الألباب". والاحرام هو أولي خطوت أداء فريضة الحج أو العمرة.
ومعناه: الدخول في أحد النسكين الحج أو العمرة أو نية الدخول فيهما معا. ويجب أن يكون من ميقاته المكاني وفي ميقاته الزمني.. وأنواع الاحرام ثلاثة الافراد: وهو الاحرام بالحج فقط وذلك بأن يقول الحاج: نويت الحج وأحرمت به لله تعالي. ويقول لبيك بحج. ويقوم بتأدية مناسك الحج كلها ثم يحرم بعد ذلك بعمرة إن شاء الله.
ثانيا: التمتع: وهو الاحرام بالعمرة فقط فإذا دخل مكة طاف وسعي وتحلل من عمرته بالحلق أو التقصير ولجس ثيابه المعتادة حتي إذا جاء يوم التروية وهو اليوم الثامن من ذي الحجة أحرم بالحج من مكة ويكون عليه في هذه الحالة هدي.
ثالثا: القران: وهو الاحرام بالعمرة والحج معا عند الميقات بأن يقول: نويت العمرة والحج وأحرمت بهما لله تعالي.
وسمي هذا النوع قرانا لأن الحاج يقرن في احرامه بين العمرة والحج. فمن قرن بين العمرة والحج لم يتحلل من احرامه حتي يؤدي المناسك كلها أما محظورات الاحرام. يحرم علي الحاج الجماع وان جامع بطل حجه. أما بقية المحظورات التي إذا فعل الحاج واحد منها فعليه فدية وهي مقدمات الجماع ودواعيه كالتقبيل واللمس بشهوة والمداعبة والنظر في محاسن المرأة.
والفسوق وهو مخاصمة الرفاق في أمور الدنيا والجدال وهو المناقشة الحادة التي تحدث العداوة والبغضاء أما الجدال في طلب الحق فهو مستحب.
قال رسول الله صلي الله عليه وسلم: "من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه".
ومن المحظورات لبس المخيط والمحيط من الثياب كالجبة والجلباب والعمامة والقفطان ونحو ذلك للرجال. قال ابن عمر رضي الله عنهما: "سئل رسول الله صلي عليه وسلم عما يلبسه المحرم فقال: "لا يلبس المحرم القميص ولا العمامة ولا البرانس وهو كل ثوب رأسه منه ولا السراويل ولا ثوبا مسه طيب ولا خفين إلا إذا لم يجد نعلين فيقطعهما أسفل من الكعبين.
أما النساء فيجوز لهن لبس ملابسهن العادية مع كشف الوجه واليدين في الاحرام بشرط أمن الفتنة.
ومن المحظورات أيضا التطيب ولو كان من غير قصد فلا يجوز للمحرم رجلا كان أو امرأة أن يعطر بدنه أو ثوبه بشيء من هذه العطور لأن رسول الله أمر رجلا أن يغسل الطيب وقال في المحرم الذي وقصته راحلته أي قتلته ولا تحنطوه والحنوط: هو المسك المخلوط وحلق الشعر من أي مكان أو ازالته وتقليم الأظافر والتعرض لصيد البر أو ايذاؤه بقتل كذلك عقد النكاح حال الاحرام سواء كان لنفسه أو لغيره وقطع شجر الحرم.
والله أعلم
المصدر: جريدة "الجهورية" المصرية | |
|